فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 5991 من 13130
٥٧٧٠ - (ط) عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كان يقول فيمن قال: كلُّ امرأة أنْكِحُها فهي طالق، [إنه] إذا لم يُسَمِّ قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه» (١) . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": للحرج والمشقة، وربما أداه إلى العنت.
(٢) بلاغاً ٢ / ٥٨٥ في الطلاق، باب يمين الرجل لطلاق ما لم ينكح، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
منقطع ذكره مالك في الموطأ (١٢٧٥) الباب السابق.
حجم الخط: