فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 5995 من 13130
٥٧٧٤ - (ط) عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: «إذا طلَّقَ العبَدُ امرأته ثِنْتَيْن: حَرُمَت عليه حتى تنكحَ زوجاً غيره، حُرَّة كانت أو أمة، وعدةُ الحرة: ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٥٧٤ في الطلاق، باب ما جاء في طلاق العبد، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك في الموطأ (١٢٤٩) قال: عن نافع، فذكره.
حجم الخط: