٥٩٢١ - (ط) مالك بن أنس - رحمه الله - قال: «بلغني: أن عبد الله بن عمر سئل: عن الرَّقبة الواجبة تُشْتَرى بشرط العتق؟ فقال: لا» . أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٧٧٨ بلاغاً في العتق، باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، وإسناده منقطع، وانظر ما قال الإمام مالك حول هذا الحديث في الموطأ.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
بلاغا أخرجه مالك (الموطأ) (١٥٥٤) بلاغا، فذكره.