فهرس الكتاب

الصفحة 6207 من 13130

٥٩٨٥ - (ط) نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله - أن عمر كان يقول: «لا تَبِيت المتوفَّى عنها [زوجُها] ولا المبْتُوتةُ إلا في بيتها» . أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(المَبْتوتة) : المطلقة ثلاثاً، من البَت: القطع.


(١) ٢ / ٥٩٢ في الطلاق، باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في الموطأ بشرح الزرقاني (٣/٢٨٩) عن نافع عن ابن عمر فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت