٩٠١١ - (ط) سعيد بن المسيب - رحمه الله - أن عمرَ بن الخطاب ⦗٤٦٣⦘ رضي الله عنه - قال: «لا تُنكَح المرأةُ إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأيِّ من أهلها، أو السلطان» أخرجه الموطأ (١) .
(١) ٢ / ٥٢٥ بلاغاً في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، وإسناده منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك (١١٣٨) أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، فذكره.