٩٠٥٤ - (د ت س) حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يُذْهِبُ عني مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمة» (١) .
(مَذَمَّة) الذِّمام والمَذَمَّةُ والذِّمَّةُ: الحق والحُرمة التي يُذَمُّ مضيِّعُها، يقال: رعيت ذِمام فلان ومذمَّته، والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف المضاف، قال النخعي: كانوا يستحبُّون أن يَرضَخُوا عند فِصال الصبي للظِّئْر شيئاً سوى الأجر.
(١) رواه أبو داود رقم (٢٠٦٤) في النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، والترمذي رقم (١١٥٣) في الرضاع، باب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي ٦ / ١٠٨ في النكاح، باب حق الرضاع وحرمته، وفي سنده حجاج بن حجاج الأسلمي، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الحميدي (٨٧٧) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (٣/٤٥٠) قال: حدثنا يحيى. (ح) وحدثنا ابن نمير. والدارمي (٢٢٥٩) قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا عبدة. وأبو داود (٢٠٦٤) قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. (ح) وحدثنا ابن العلاء، قال: حدثنا ابن إدريس. والترمذي (١١٥٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. والنسائي (٦/١٠٨) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا يحيى.
سبعتهم - سفيان، ويحيى، وابن نمير، وعبدة، وأبو معاوية، وابن إدريس، وحاتم - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، فذكره.
* وأخرجه النسائي في الكبرى تحفة الأشراف (٣٢٩٥) عن إسحاق بن منصور الكوفي، عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله. فذكره. ليس فيه حجاج بن حجاج.