فهرس الكتاب

الصفحة 9305 من 13130

٩٠٧٩ - (ط) مالك بن أنس قال: بلغني أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال - في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها، ثم يراجعها، فلا تبلغها رجعته، وقد بَلَغَها طلاقه إياها، فتزوَجَتْ -: «أنه إِن دخل بها زوجها الآخر، أو لم يدخل بها، فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها» أخرجه الموطأ (١) .


(١) ٢ / ٥٧٦ بلاغاً في الطلاق، باب عدة التي تفقد زوجها، وإسناده منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: أخرجه مالك تحت الحديث رقم (١٢٥٢) ، فذكره بلاغا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت