٩٢٩٠ - (د) الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - «أن رجلاً من كِنْدَة، وآخر من حَضْرَمَوتَ، اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أرض من اليمن، فقال الحضرميّ: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، فقال: هل لك بينة؟ قال: لا، ولكن أُحَلِّفُه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيَّأَ الكنديُّ لليمين، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-: لا يقتطع أحدٌ مالاً بيمين، إلا لقيَ الله وهو أجذم، فقال الكِنْدِيّ: هي أرضه» أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٣٢٤٤) في الأيمان والنذور، باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، وهو حديث صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (٥/٢١٢) قال:حدثنا وكيع. وفيه (٥/٢١٢) قال:حدثنا عبد الله بن نمير. وأبوداود (٣٢٤٤ و٣٦٢٢) قال:حدثنا محمود بن خالد، قال حدثنا الفريابي. والنسائي في الكبرى (تحفة ١٥٩) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان، عن عبد الله.
أربعتهم - وكيع، وابن نمير، والفريابي، وعبد الله - عن الحارث بن سليمان، قال:حدثني كردوس، فذكره.