(١٤١) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا فَضَّلَ صَدَقَةَ الْمُقِلِّ إِذَا كَانَ فَضْلًا عَمَّنْ يَعُولُ، لَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى الْأَبَاعِدِ وَتَرَكَ مَنْ يَعُولُ جِيَاعًا عُرَاةً. إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَمَرَ بِبَدْءِ مَنْ يَعُولُ
٢٤٤٤ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ؛
ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
٢٤٤٥ - وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، أَنْبَأَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:
"إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى قَرَابَتِهِ أَوْ ذِي رَحِمِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَهُنَا وَهَاهُنَا".
٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَزِيدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ،
[٢٤٤٤] (إسناده صحيح. ورجاله ثقات كلهم، والليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما كان صرح له بها السماع، وهو مخرج مع شواهده في "الصحيحة" (٥٦٦) ، "الإرواء" (٨٣٤) و"صحيح أبي داود" (١٤٧٢) . وله شاهد عند النسائي ٥: ٤٤ - ناصر). د الحديث ١٦٧٧ من طريق الليث.
[٢٤٤٥] (إسناده صحيح. لولا عنعنة أبي الزبير، لكن قد رواه الليث عنه، عند مسلم، إلا أنه لم يسقط لفظه، وهو مخرج في "الإرواء" (٨٣٣) - ناصر).
ن ٧: ٢٦٧ - ٢٦٨ مفصلاً من طريق أيوب، م الإيمان ٥٩ في إشارة الى جزء من حديث النسائي؛ د الحديث ٣٩٥٧.
(١) بهامش الأصل: "بلغ السماع من أحاديث باب الدليل على أن صدقة الفطر فرض على كل من استطاع".
[٢٤٤٦] حديث صحيح. (فإن له طريقًا أخرى عن حبشي؛ وهو مخرج في "تخريج الحلال" (١٥٢) - ناصر).
حم ٤: ١٦٥ من طريق إسرائيل، وله شاهد عند مسلم من رواية أبي هريرة من الزكاة ١٠٥.