كُلُّ الْبِرِّ هَذَا، قَدْ يَكُونُ الْبِرُّ أَيْضًا [أَنْ] تَصُومُوا فِي السَّفَرِ، [وَ] قَبُولُ رُخْصَةِ اللَّه وَالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ.
حَدَّثَنَا بِخَبَر سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ (١) .
(٩٦) بَاب ذِكْر خَبَر رُوِيَ عَنِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي تَسْمِيَةِ الصُّوَّمِ فِي السَّفَرِ عُصَاةً مِنْ غَيْر ذِكْر الْعِلَّةِ الَّتِي أَسْمَاهُمْ بِهَذَا الِاسْمِ، تَوَهَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْر جَائِزٍ لِهَذَا الْخَبَر
٢٠١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْد الْوَهَّابِ بْنُ عَبْد الْمَجِيدِ. حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَهُ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ".
حَدَّثَنَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
(٩٧) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا سَمَّاهُمْ عُصَاةً إِذْ أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ وَصَامُوا. وَمَنْ أُمِرَ بِفِعْلٍ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مُبَاحًا لا فَرْضًا وَاجِبًا فَتَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْمُبَاحِ جَازَ أَنْ يُسَمَّى (٢) عَاصِيًا
٢٠٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:
(١) في الأصل: "عن أبي ذويب".
[٢٠١٩] م الصيام ٩٠ من طريق عبد الوهاب.
(٢) في الأصل: "يسميا".
[٢٠٢٠] (إسناده صحيح. إن كان أبو الزبير سمعه من جابر، فإنه مدلس - ناصر) . =