مِنْ تَأْخِيرِهِ، إِنْ كَانَ الْوِصَالُ إِلَى السَّحَرِ قَدْ أَبَاحَهُ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٢٠٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ -يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ- عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَفَعَلَ بَعْضُ أَصْحَابهِ، فَنَ??َاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه! إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: "لَسْتُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَظَلُّ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي".
٢٠٧٣ - أَخْبَرَني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد اللَّه بْنِ عَبْد الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ أَخْبَرَهُمْ، أَخْبَرَني عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ (١) ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ خَبَاب، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، عَنْ رَسُولِ اللَّه - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
(١٣٩) بَاب ذِكْر الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْر رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ
٢٠٧٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَر طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّه فِي مَسْأَلَةِ النَبِيّ - صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْإِسْلَامِ، قَالَ: "وَصِيَامُ رَمَضَانَ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ".
[٢٠٧٢] (إسناده صحيح على شرط البخاري - ناصر) .
أشار الحافظ في الفتح ٤: ٢٠٧ إلى رواية ابن خزيمة ويبدو أنه تفرد ابن خزيمة بهذه الرواية. انظر: الفتح الرباني ١٠: ٨٦.
[٢٠٧٣] خ الصوم ٤٨ من طريق ابن الهاد: نحوه.
(١) قال ابن حجر في التقريب: صوابه: "عمر بن مالك الشرعي".
[٢٠٧٤] انظر: الحديث رقم ٣٠٦.