فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 3279

حكى عن ابن خزيمة أنه احتج بذلك.

قلت: راجعت "صحيح ابن خزيمة" (١) فوجدته:

[١٨٢٨] - أخرج عن أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، قبل أن يقيم الإِمام صلبه.

وترجم له: ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذ ركع إمامه قبل.

وهذا مغاير لما نقلوه عنه، ويؤيّد ذلك: أنه ترجم بعد ذلك: باب إدراك الإِمام ساجدًا، والأمر بالاقتداء به في السجود، وأن لا يعتد به؛ إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها (٢) .

[١٨٢٩] - وأخرج فيه من حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: "إذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُو, ولا تَعُدّوهَا شيئًا وَمَنْ أَدْركَ الرَّكْعَةَ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ" .

وذكر الدارقطني في "العلل" نحوه عن معاذ وهو مرسل.

٦٨٩ - [١٨٣٠] . حديث روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَلاةَ وَالإمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الإمَامُ" .

الترمذي (٣) من حديث علي ومعاذ/ (٤) بن جبل، وفيه ضعف وانقطاع، وقال: لا نعلم أحدًا أسنده إلا من هذا الوجه، واختاره عبد الله بن المبارك، وذكر عن بعضهم أنه قال: لعله لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت