طريق أبي داود الطيالسي، عن ابن أبي ذئب.
قال ابن عبد البر (١) : هذا الحديث لا يرويه غير أبي هريرة. وحكى البيهقي مثل ذلك عن الشّافعي، ومحمد بن الحسن، وفي إطلاق ذلك نظر؛ لما:
[٤٠٨٦] - رواه أبو داود (٢) والنسائي (٣) عن سمرة بلفظ: "مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ بِعَيْنِهِ فَهُو أَحَقّ بِهِ" .
[٤٠٨٧] - ولابن حبان في "صحيحه" (٤) من طريق فليح، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: "إذا عُدِمَ الرّجُلِ فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَقّ بِهِ" .
١٥٧٥ - قوله: روي: أنّه - صلى الله عليه وسلم - إنما حجر على معاذ بالتماس منه دون طلب الغرماء.
قلت: هذا شيء ادعاه إمام الحرمين، فقال في "النهاية": قال العلماء: ما كان حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على معاذ من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه.
وتبعه الغزالي (٥) . وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة؛