فهرس الكتاب
[٣٧٨٤، ٣٧٨٥] - وعن البراء بن عازب وابن عباس في "المعجم الكبير" (١) للطبراني.
١٤٧٨ - [٣٧٨٦] - حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة.
متفق عليه (٢) ، وفيه تفسيره، وفصله بعضهم من قول نافع. وهو في "المدرج" للخطيب (٣) . ووهم ابن الجوزي في "جامع المسانيد" فزعم أنه من أفراد مسلم.
الحبل والحبلة -بفتح الباء- فيهما، وغلط من سكنها. واختلف في "تفسيره" فوافق مالك والشافعي، وغيرهما لما وقع في الرواية.
وفسره أبو عبيدة وأبو عبيد (٤) وغيرهما من أهل اللغة (٥) : ببيع ولد الناقة الحامل في الحال. وبه قال أحمد وإسحاق. ويؤيد الأول: رواية البزار، قال فيها: وهو نتاج النتاج. وأغرب ابن كيسان فقال: المراد بيع العنب قبل أن يشتد، والحبلة الكرم، حكاه السهيلي وادعى تفرده به. وليس كذلك فقد وافقه