بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (١) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم - بقوله في رواية: " يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه "، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (٢) : " إمَّا أنْ [يَدُوا] (٣) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا] (٤) بِحَرْبٍ ".
٢٣٤٢ - [٥٦٧٢] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: " البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن