٢٠٦٢ - [٥٠٦٧] - حديث ابن عمر: لكلّ مطلقة متعة إلَّا الّتي فرض لها ولم يدخل بها فحسبها نصف المهر.
موقوف الشافعي (١) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه البيهقي (٢) من طريقه، وقال: رويناه عن جماعة من التابعين؛ القاسم ابن محمّد، ومجاهد، والشعبي.
[٥٠٦٨] - وفي ابن ماجه (٣) عن عائشة: أنّ عمرة بنت الْجَوْن تعوذّت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ" ، [فطلّقها] (٤) ومتَّعَها بثلاثة أثواب رازقيَّةٍ.
وفيه عبيد بن القاسم، وهو واهٍ، وأصل قصة الْجَونيّة في "الصّحيح" (٥) بدون قوله: "ومَتّعها" وإنما فيه: وأمر أبَا أسيد أن يكسوها بثوبين رازقِيَّيْنِ.
٢٠٦٣ - [٥٠٦٩] - حديث ابن عمر: المتعة هي ثلاثون درهمًا.
موقوف، البيهقي (٦) من رواية موسى بن عقبة، عن نافع: أن رجلًا أتى ابن