سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون هو عطاء الخراساني، فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء و [[بن] (١) عمر، فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور.
١٥١٥ - قوله: و [ليس] (٢) من المناهي بيع رباع مكة. لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه.
[٣٨٦٠] - روى البيهقي (٣) عن عمر: أنه اشترى دارا للسجن بمكة، وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة (٤) ، وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة (٥) . وأورد البيهقي في "الخلافيات" (٦) الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبَيّن علَلَها ولعلّ مراده بنقل الاتفاق: أن عمر اشترى الدور من أصحابها حتى وسع المسجد، وكذلك عثمان، وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل إنكار ذلك.
* حديث: أبي هريرة: في بيع المصراة.
متفق عليه. وسيأتي.