فهرس الكتاب

الصفحة 2304 من 3279

باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة

١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

انتهى.

هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.

١٩٦٦ - [٤٨٠٠] - حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه" .

متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له" .

[تنبيه]

زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١) .

وفي الباب:

[٤٨٠١] - عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه" . زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ" .

[٤٨٠٢] - وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت