١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.
١٩٦٦ - [٤٨٠٠] - حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه" .
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له" .
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١) .
وفي الباب:
[٤٨٠١] - عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه" . زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ" .
[٤٨٠٢] - وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛