الفصل الخامس
٢٠٣٧ - [٤٩٨٩] - قوله: والإتيان في الدبر حرام؛ لما روي أنّه سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "في أيّ الْخُرْبَتَينِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فنعم، أَو مِن دُبُرِهَا في دُبُرهَا فَلَا، إنّ الله لا يَستحيي من الحقِّ، لا تأتوا النّساءَ في أَدْبَارِهِنَّ" . قال: والْخُرْبَة: الثُّقبة.
الشّافعي (١) من حديث خزيمة بن ثابت: أنّ رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إتيان النساء في أدبارهن -أو إتيان الرجل امرأته في دبرها-؟ فقال: "حَلَالٌ" . فَلَمَّا الرجل وَلَّى دعاه أو أمر به فدعي، فقال: "كيف قلتَ؟ في أيِّ الْخُرْبَتين- أو في أَيِّ الْخُرْزَتَيْنِ، أَو في أيّ الْخَصَفَتَيْنِ؛ أَمِنْ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا في دُبُرِهَا فَلَا، إنّ الله لا يَسْتَحْيي مِن الْحَقِّ لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ في أَدْبَارِهِنَّ" .
الْخُربتَيْن: تثنية خُربة -بضمّ المعجمة وسكون الرّاء بعدها موحّدة.
والْخُرْزَتَيْن تثنية خُرزَة بوزن الأولى لكن بزاي، بدل الموحدة.
والْخَصَفَتَيْن: تثنية خَصَفَة بفتحات والخاء معجمة أيضًا والصاد مهملة، بعدها فاء.
وقال الخطابي (٢) : كلّ ثقب مستديرة خُرْبَة، والجمع خُرَب -بضمةٍ ثمّ فتحٍ.