يخرجاه "، وهو مصيب هنا، مخطيء هناك.
ولفظ أبي داود والنسائي في هذا الحديث: عن عبيد بن فيروز: سألنا البراء بن عازب عمّا لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: " أَرْبعٌ -وأشار بأربع أصابعه- لَا تَجُوزُ في الأضَاحِي الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى ". قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السنّ نقص، قال: " مَا كَرِهتَ فَدَعْهُ، وَلَا تُحَرِّمْه عَلَى أَحَدٍ ".
وفي رواية للنسائي (١) : " وَالْعَجْفَاءُ ... " بدل: " الْكَسِيرُ ".
قوله: لا تنقى -بضم التّاء المثناة فوق، وإسكان النون، وكسر القاف- أي الَّتي لا نِقْي لها -بكسر النون وإسكان القاف- وهو المخ، يقال: هذه ناقة منقية، أي فيها نِقْي، وهو المخ.
٢٦٩٠ - [٦٣٧٩] - قوله: ورد في النهي عن التّضحية بالثّولاء.
قال ابن الصلاح في " كلامه على الوسيط ": هذا الحديث لم أجده ثابتا.
قلت: وفي " النهاية في غريب الحديث" (٢) عن الحسن: لا بأس أن يضحى بالثولاء -مثلثة الثاء، مفتوحة، مأخوذ من الثّول وهو الجنون (٣) .