إذا تفرقت.
[٦٤٥٣] - وروى الحاكم (١) من حديث علي قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، فقال: "زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ" .
ورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا (٢) . وهو في "سنن أبي داود" (٣) .
الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.
[٦٤٥٤] - وفي "الأحمدين" من "معجم الطبراني الأوسط" (٤) في ترجمة "أحمد بن القاسم" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.
وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.
وقد تعقبه (٥) بعضهم فقال: كيف تقول: "يماط عنه الأذى" مع قوله "يلطخ