١٩٩٠ - [٤٨٦٠] - حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا" .
الدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها" .
وحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها" .
قال الدارقطني (٣) : لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.
وهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا" .
وقال أبو داود - بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا" -: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.
يعارض الحديثَ:
[٤٨٦١] - ما رواه ابن أبي شيبة (٥) ، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،