فهرس الكتاب

الصفحة 2334 من 3279

[باب الأولياء وأحكامهم]

١٩٩٠ - [٤٨٦٠] - حديث: "الثّيِّبُ أَحَقَ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّها وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا" .

الدارقطني (١) من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، لكن قال: "يستأمرها" بدل "يزوجها" .

وحكى البيهقي (٢) عن الشافعي: أن ابن عيينة زاد: "والْبِكْرُ يُزَوّجُهَا أَبُوها" .

قال الدارقطني (٣) : لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك.

وهو في مسلم (٤) بألفاظ منها: "الثِّيِّبُ أَحَقّ بِنَفْسِهَا مِن وَلَيِّهَا، وَالْبِكُرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا في نَفْسِهَا" .

وقال أبو داود - بعد أن أخرجه بلفظ: "وَالْبِكرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا" -: "وأبوها" غير محفوظ، هو من قول سفيان بن عيينة.

[فائدة]

يعارض الحديثَ:

[٤٨٦١] - ما رواه ابن أبي شيبة (٥) ، عن حسين بن محمَّد، عن جرير بن حازم،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت