فهرس الكتاب

الصفحة 1831 من 3279

[باب البيوع المنهي عنها]

١٤٧٧ - [٣٧٧٨] - حديث: أنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل.

وروي: أنه نهى عن ثمن عسب الفحل. وهي رواية الشافعي في "المختصر" .

البخاري (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) والنسائي (٤) من حديث ابن عمر باللفظ الأول. ووهم الحاكم فاستدركه (٥) . ورواه الشافعي (٦) من طريق أخرى عن نافع باللّفظ الثاني.

[٣٧٧٩] - ورواه أيضًا في "الأم" (٧) و "المختصر" و "السّنن المأثورة" (٨) من حديث شبيب بن عبد الله البجلي، عن أنس. وأعلّه أبو حاتم (٩) بالوقف قال: ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت