فهرس الكتاب

الصفحة 1609 من 3279

[باب المواقيت]

١٢١٠ - [٣٢٤٧] - حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس: "مَا مَنَعَكَ أنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ " قالت: لم يكن لنا إلا ناضحان، فحج أبو ولدها وابنها، على ناضح، وترك لنا ناضحا ننضح عليه، فقال: "إذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَاعْتَمِرِي، فَإنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّة" .

متفق عليه (١) واللفظ لمسلم.

وفي رواية له (٢) : "تَقْضِي حَجَّةً، أَوْ حَجَّة مَعِي" ، وسمى المرأة أم سنان.

وكذا في رواية البخاري. ورواه الحاكم (٣) بلفظ: "تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي" .

ورواه ابن حبان (٤) والطبراني (٥) من وجه آخر عن ابن عباس، قال: جاءت أم سليم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: "يَا أُمَّ سُلَيْم عُمْرةٌ تُجْزيكِ عَنْ حَجةٍ" .

فإن صحَّ حُمِلَ على تعدُّد القصة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت