فهرس الكتاب

الصفحة 1861 من 3279

باب خيار المجلس والشّرط

١٥١٦ - [٣٨٦١] - حديث ابن عمر: "الْمُتَبَايِعَان كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِه مَا لَمْ يَتفَرَّقَا، إلَّا بَيْعَ الْخِيَار" .

متفق عليه (١) بهذا اللفظ. وله عندهم ألفاظ أخرى، وقال ابن المبارك: هو أثبت من هذه الأساطين (٢) .

وله في "الصحيحين" و "السنن" (٣) طرق.

[٣٨٦٢] - ورواه أبو داود (٤) والبيهقي (٥) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد: "لا يَحِلّ لَهُ أنْ يُفَارِقَ صَاحِبَه خَشْيَة أنْ يَسْتَقِيلَه" .

[تنبيه]

لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور، فكان إذا بايع رجلًا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت