فهرس الكتاب

الصفحة 1403 من 3279

[تنبيه]

[٢٧٦٤] - روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.

وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.

وفي الباب:

[٢٧٦٥] - عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.

١٠٢٥ - [٢٧٦٦] - حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ" .

الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤) ، ومدلس (٥) .

قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.

وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.

[٢٧٦٧] - وحديث ابن عمر (٧) ، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت