فهرس الكتاب
[٢٧٦٤] - روى البيهقي (١) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم فليحص عليه السنين، وإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة، فإن شاء زكى، وإن شاء ترك.
وأعلّه الشافعي بالانقطاع، وبأنّ ليثًا ليس بحافظ.
وفي الباب:
[٢٧٦٥] - عن ابن عباس، وفيه ابن لهيعة.
١٠٢٥ - [٢٧٦٦] - حديث: "لَازَكَاةَ في مَالِ الْمُكَاتبِ حَتَّى يُعْتَقَ" .
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من حديث جابر، وفي إسناده ضعيفان (٤) ، ومدلس (٥) .
قال البيهقي: الصحيح إنه موقوف، على جابر.
وقد رواه ابن أبي شيبة (٦) كذلك من حديثه.
[٢٧٦٧] - وحديث ابن عمر (٧) ، ومن طريق كيسان أبي سعيد المقبري (٨)