فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 3279

باب المصرَّاة والردّ بالبيع

١٥٢٥ - [٣٨٨٥] - حديث: أبي هريرة: "لَا تُصَرُّوا الإبلَ والغَنَمَ لِلبَيع فَمَن ابْتَاعَها بَعدَ ذلك فَهُو بِخَير النَّظَرَيْنِ مِن بَعدِ أن يَحْلِبَها، إن رَضِيها أَمْسَكها، وإنْ سَخِطَها رَدَّها وَصاعًا من تمْرٍ" .

متفق عليه (١) من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه.

واللفظ لمسلم نحوه، ورواه الشافعي (٢) عنه بهذا اللفظ. وليس فيه "من" .

وله طرق وألفاظ واختلاف على محمَّد بن سيرين فيه، بينه البخاري ومسلم.

١٥٢٦ - [٣٨٨٦] - قوله: وروى "بَعْد أَنْ يَحْلِبَها ثلاثًا" .

هذا اللفظ ذكره القاضي حسين، نقلا عن ابن داود شارح "المختصر" ، وتبعه إمام الحرمين، وتبعهم الغزالي (٣) ، وكأنها مركبة من المعنى، والتقدير: فهو بخير النّظرين ثلاثًا، بعد أن يحلبها.

[تنبيه]

قوله: "لا تُصَرُّوا": بضم التاء على وزن (لا تُزَكّوا) ، والإبل منصوب على المفعولية، هذا هو الصحيح. ومنهم من يرويه: "لا تَصُرّوا" بفتح التاء،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت