فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 3279

ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.

وفي الباب:

[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠] - عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢) .

وأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.

ورجالهما ثقات (٤) .

تنبيه (٥)

روى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧) : (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت