ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
وفي الباب:
[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠] - عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢) .
وأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه: "لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.
ورجالهما ثقات (٤) .
روى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧) : (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.