وورد الاستثناء من حديث جابر (١) ورجاله ثقات.
١٤٥٥ - [٣٧٣١] - حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ وَرُسُولَهُ حَرَّمَ. وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم بَيعَ الْخَمْرِ وَالْمَيتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأصنَامِ" .
متفق عليه (٢) باللّفظين.
[٣٧٣٢] - ولأحمد (٣) عن ابن عمر مثله (٤) إلا أنه لم يذكر الأصنام.
[٣٧٣٣] - ولأبي داود (٥) عن ابن عباس نحوه.
وزاد: "وَإنَّ الله إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَه" .