قال البيهقي (١) : تفرد أصحابنا في تعاليقهم بإيراد حديث: "لَيْسَ في الْمَالِ حَق سِوَى الزَّكَاةِ" ، ولست أحفظ له إسنادًا. انتهى.
وقد أخرجه ابن ماجه (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا اللفظ، وسيأتي.
١٠٠١ - [٢٧١٧] - قوله: إن أبا بكر قاتل مانعي الزكاة.
هو حديث متفق عليه، من طريق أبي هريرة -رضي الله عنه- (٣) .
١٠٠٢ - [٢٧١٨] حديث: "لَيْسَ عَلَى الْمسْلِمِ في عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ" .
متفق عليه (٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفي لفظ مسلم (٥) والدارقطني (٦) :
"لَيْسَ في الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ" .
[٢٧١٩] - ولأصحاب السنن (٧) عن عليّ مرفوعا: "قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ والرْقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّة" .