فهرس الكتاب
وهذا إسناد لا بأس به.
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
١٠٧٨ - [٢٩١٣] - حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبزار (٣) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل" .
تقدم.
١٠٧٩ - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[٢٩١٤] - ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٤) من طريق زياد بن حذير، قال: