فهرس الكتاب

الصفحة 1466 من 3279

[باب زكاة المعدن والركاز]

١٠٨١ - [٢٩١٨] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.

مالك في "الموطأ" (١) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

ورواه أبو داود (٢) والطبراني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) موصولا، وليست فيه الزيادة.

قال الشافعي (٦) : بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.

وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت