فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى] (١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر ".
وهذا أدلّ على التّحريم.
[٤٨٠٣] - وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢) .
١٩٦٧ - [٤٨٠٤] - حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: " إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي "، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.
رواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.
١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي " صحيح مسلم" التصريح بذلك] (٤) .