فهرس الكتاب

الصفحة 1859 من 3279

لها البيهقي في "سننه" (١) بابًا ساق فيه ما ورد من ذلك بعلله.

وأصح ما ورد في ذم بيع العينة:

[٣٨٥٩] - ما رواه أحمد (٢) والطبراني (٣) من طريق أبي بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عطاء، [عن] (٤) ابن عمر، قال: أتى علينا زمان، وما يُرى أحدنا أنه أحق بالدنيار والدرهم من أخيه المسلم، ثم أصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضَنَّ النَّاسُ بالدِّينارِ والدِّرْهَم، وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ (٥) ، وَتَركوا الْجِهَادَ في سَبِيلِ الله، أَنْزَل الله بِهِمْ ذُلًّا فَلَمْ يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ" .

صححه ابن القطان (٦) بعد أن أخرجه من [ "الزهد" ] (٧) لأحمد، كأنه لم يقف على "المسند" وله طريق أخرى عند أبي داود (٨) وأحمد (٩) أيضًا من طريق عطاء الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر.

قلت: وعندي أن إسناد الحديث الذي صحّحه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا؛ لأن الأعمش مدلِّس ولم يذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت