طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة (١) .
[٣٨٥٥] - وفي "الصحيحين" (٢) من حديث ابن عمر: "لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه" .
[٣٨٥٦] - وللدولابي (٣) من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.
١٥١٣ - [٣٨٥٧] - حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤) عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا: "مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ" .
[٣٨٥٨] - وفي "الصحيحين" (٥) بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.
وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.
١٥١٤ - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.
يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد