عمر، فذكر أنه فارق امرأته، فقال: اعطها كذا، فحسبنا فإذا نحو مِن ثلاثين.
[٥٠٧٠] - وروى عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أدنى ما أرى يجزي من مُتعة النِّساء ثلاثون درهما، أو ما أشبهها.
قال الشافعي (٢) : لا أعرف في المتعة قدرًا مؤقتًا إلا أنّي أستحسن ثلاثين درهما؛ لما روي عن ابن عمر.
٢٠٦٤ - [٥٠٧١] - حديث ابن عباس مثله.
نقله الماوردي وابن الصباغ، عن الشافعي أنه قال: أكثر المتعة خادم، وأقلّها ثلاثون درهما.
وقال البيهقي (٣) : رُوِّينَا عن ابن عباس أنّه قال: المتعة على قَدر يُسْره وعُسْرِه، فإن كان موسرًا [متَّعها بخادمٍ] (٤) أو نحوِه، وإن كان مُعْسِرًا فثلاثةُ أثوابٍ أو نحوُ ذلك.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة، عنه.
[٥٠٧٢] -[وقد روي عن الحسن بن علي عليه السلام أنه متع بعشرة آلاف درهم (٥) .