احتجّ به الرّافعي على أنّ القصر أفضل من الإتمام.
ويدل له:
[١٨٨٠] - حديث ابن عمر مرفوعًا: "إنّ الله يحبَ أن تُؤتَى رُخَصُه، كَما يَكْرَهُ أن تُؤتَى مَعْصِيَتُه" .
أخرجه ابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" (١) .
وفي الباب:
[١٨٨١_١٨٨٣] - عن أبي هريرة (٢) , وابن عباس (٣) , وعائشة (٤) أخرجها ابن عدي.
٧١٦ - قوله: إنّه - صلى الله عليه وسلم - لما جمع بين الصلاتين والَى بينهما، وترك الرّواتب بينهما.
هو مستفاد من حديث جابر في مسلم.
وفي عدة أحاديث: أنَّه لم يسبح بين صلاتي الجمع، ولا على أثر واحدة منهما، منها حديث أسامة في "الصّحيحين" .
[١٧٧ - ١٨٨٤] - قوله: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمرنا بالإقامة بينهما.