فهرس الكتاب

الصفحة 1103 من 3279

ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري (١) : أن الخطبة بعد الزوال؛ فإنه ذكر فيه أن التأذين، كان حين يجلس الخطيب على المنبر، فإذا نزل أقام.

٧٣٨ - قوله: إِن تقديم الخطبتين على الصلاة في الْجُمُعَة ثابت من فعله - صلى الله عليه وسلم - بخلاف العيدين.

أما في الْجُمُعَة؛ فمتواتر عنه - صلى الله عليه وسلم -، وهو إجماع.

وأما في العيدين فثابت في "الصحيحين" (٢) من:

[١٩٤١] - حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة.

٧٣٩ - [١٩٤٢] - حديث: أنه كان لا يخطب إلا قائما، وكذا من بعده.

مسلم (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث جابر بن سمرة: أنه في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما، فمن قال: إنه كان يخطب جالسا فقد كذب.

[٩٤٣١] - ولهما (٦) عن جابر بن عبد الله: أن النبي في - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت