فهرس الكتاب

الصفحة 1105 من 3279

٧٤١ - قوله: واظب النبي - صلى الله عليه وسلم - على الجلوس بينهما.

هو مستفاد من الذي قبله.

واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين، وقال: إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب، ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى، ولو وجب لم يدلس على إبطال الْجُمُعَة بتركه. والله أعلم.

٧٤٢ - [١٩٤٧] - حديث: " إذاً قُلْتَ لِصَاحِبِكَ أَنْصِتْ والإمَامُ يَخْطُب يَوم الْجُمُعَة فَقَدْ لَغَوْتَ" .

متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة. ولفظ: "والإمَامُ يَخْطُب يَوْمَ الْجُمُعَة" للنسائي (٢) .

٧٤٣ - [١٩٤٨] - حديث: أن رجلاً دخل - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الْجُمُعَة، فقال: متى الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت، فلم يقبل. وأعاد الكلام، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة: "مَاذا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ " قال: حب الله ورسوله، قال: " إنَّك مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت