فهرس الكتاب
٧٥٥ - [١٩٨١] - حديث: قصر الخطبة وطول الصلاة مئتة من فقه الرجل.
مسلم (١) من حديث عمار بلفظ: "إنّ طُولَ صَلاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتهِ مَئِنةٌ
مِنْ فِقْههِ، فَأَطِيلُوا الصَّلاةَ وَأَقْصِرُوا الْخُطْبَةَ؛ فإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا" .
وفي رواية لأبي داود (٢) : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب.
قوله: مئنّة -بفتح الميم، وبعدها همزة مكسورة، ثم نون مشددة. أي علامة.
قال الأزهري: والأكثر على أن الميم فيها زائدة، خلافا لأبي عبيد (٣) فإنه جعل ميمها أصلية.
ورده الخطابي (٤) وقال: إنما هي فعيلة من المأن، بوزن الشأن.
[١٩٨٢] - وروى البزار (٥) والحاكم (٦) من طريق أخرى، عن عمار، أنه قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا بإقصار الخطب.
٧٥٦ - [١٩٨٣] - حديث: كانت صلاته - صلى الله عليه وسلم - قصدا، وخطبته قصدا.