فهرس الكتاب

الصفحة 1127 من 3279

[تنبيه]

من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:

[٢٠١٠] - ما رواه مسلم (١) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعاً: "مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ" .

*حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من غَسَّلَ مَيتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ" .

تقدم في " الغسل " وأنّه ضعيف.

٧٦٨ - [٢٠١١] - حديث: أنه قال: "لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ" .

الدارقطني (٢) والحاكم (٣) مرفوعاً من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي (٤) وقفه وقال: لا يصح رفعه.

٧٦٩ - قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت