فهرس الكتاب
أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - محمد بذلك.
وقع الأمر بالغسل لغير الاثنين المذكورين؛ لجماعة، فمنهم:
[٢٠١٤] - واثلة: رواه الطبراني (١) .
[٢٠١٥] - ومنهم قتادة الرهاوي: رواه الطبراني (٢) أيضاً.
[٢٠١٦] - ومنهم عقيل بن أبي طالب: رواه الحاكم في "تاريخ نيسابور" .
وأسانيدها ضعيفة.
٧٧٠ - قوله: وذكر في "التهذيب": أن في غسل الحجامة أثراً.
كأنه يشير إلى:
[٢٠١٧] - ما رواه أبو داود (٣) وابن خزيمة (٤) والحاكم (٥) من حديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الْجُمُعَة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت.
وله شاهد: من حديمشا عبد الله بن عمرو بن العاص، عند البيهقي (٦) ، وقد تقدم في "الغسل" .