فهرس الكتاب
وصحح وقفه.
[٢١١٦] - ورواه الشافعي (١) موقوفاً أيضاً. وفي "الأوسط" (٢) عن أبي هريرة مرفوعا: "زَيِّنُوا أعْيَادَكُمْ بِالتَّكْبِير" .
إسناده غريب.
٨٠٧ - قوله: وقيل: يكبر إلى أن يفرغ الإِمام من الصلاة.
قال: وهذا القول إنما يجيء في حق من لا يصلي مع الإِمام. قال:
واسمتدل لذلك بما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في العيد حتى يأتي المصلى ويقضي الصلاة. انتهى.
وقوله في هذا الحديث: "ويقضي الصلاة" لم أره في شيء من طرقه، لكن ذكر المجد ابن تيمية في "شرح الهداية":
[٢١١٧] - أن أبا بكر النجاد روى بإسناده، عن الزهري قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته، حتى يأتي المصلى.
قلت:
[٢١١٨] -وهو عند ابن أبي شيبة (٣) عن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلاً بلفظ: فإذا قضى الصلاة قطع التكبير
٨٠٨ - [٢١١٩] - قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَي الْعِيد لَمْ