فهرس الكتاب
ويجمع بين هذا وبين حديث أبي سعيد: أن النفي إنما وقع [على] (١) الصلاة في المصلى.
٨٢٤ - قوله: لا يكره للمأموم التنفل قبلها ولا بعدها.
هذا مما أختلفت فيه الرواية والعمل:
[٢١٥٨] - فأسند البيهقي (٢) عن جماعة منهم؛ أنس: أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإِمام.
[٢١٥٩] - وروى أحمد (٣) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "لا صَلاةَ يَوْمَ الْعِيد قَبْلَها وَلا بَعْدَها" .
٨٢٥ - [٢١٦٠] - حديث أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا.
البخاري (٤) إلا قوله: "ويأكلهن وترا" ، فذكرها تعليقاً بلفظ: ويأكلهن أفرادًا.
ووصلها أحمد في "مسنده" (٥) والإسماعيلي وابن حبان (٦) والحاكم (٧) .