فهرس الكتاب
والحاكم (١) من حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان- وليس بالنهدي.
عن أبيه، عن معقل ابن يسار. ولم يقل النسائي وابن ماجه: عن أبيه.
وأعله ابن القطان (٢) بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه.
ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث.
[٢٣٥٣] - وقال أحمد في "مسنده" (٣) : حدثّنا أبو المغيرة حدثنا صفوإن قال: كانت المشيخة يقولون: إذا قرئت -يعني يس. عند الميت خفف عنه بها.
[٢٣٥٤] - وأسنده صاحب "الفردوس" من طريق مروان بن سالم، عن صفوان ابن عمرو، عن شريح، عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيُقْرَأُ عِنْدَه {يس} إلَاّ هَوَّنَ الله عَلَيْه" .
وفي الباب:
[٢٣٥٥] - عن أبي ذر وحده، أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن" .
قال ابن حبان في "صحيحه" (٤) : عقب حديث معقل قوله: "اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ {يس} ": أراد به من حضرته المنيّة، لا أن الميت يقرأ عليه، قال: وكذلك: "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا إلَه إلا الله" ....