فهرس الكتاب
٩٠٧ - [٢٣٨٦] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم- كُفّن في ثلاثة أثواب سحوليّة من كُرسف بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة.
متفق عليه (١) من حديث عائشة. وفي رواية أبي داود (٢) : في ثلاثة أثواب يمانية بيض.
وفي رواية للنسائي (٣) : فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه.
ولمسلم (٤) : أما الحلّة فإنما شبه على النَّاس، أنها إشتريت له ليكفن فيها فتركت.
السحولية، نسبة لسحول موضع باليمن، وهو بفتح السين وضم الحاء المهملتين، ويروى بضم أوله.
[٢٣٨٧] - روى أبو داود (٥) عن ابن عباس أنه كفن - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب؛ قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية.