فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 3279

* حديث عائشة: كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.

تقدم.

وأعاده هنا للاحتجاج على الحنفية في نفي القميص، وأجابوهم باحتمال أن يكون المعنى: "ثلاثة أثواب" زيادة على القميص والعمامة، وهو خلاف صريح الخبر.

ويستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي-صلى الله عليه وسلم- أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي-صلى الله عليه وسلم- فكفنه فيه.

٩١٠ - قوله: ويستثنى المحرم من ذلك، فلا يلبس المخيط.

يشير إلى حديث ابن عباس في قصة المحرم.

وقد تقدم، وفيه: "كَفِّنُوه في ثَوْبِه، وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَه" .

٩١١ - [٢٣٩٧] - حديث: أن أم عطية لما غسلت أم كلثوم، بنت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- [كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم] (١) جالساً على الباب، فناولها إزارا ودرعا، وخمارا وثوبين.

كذا وقع فيه "أم عطية" ، وفيه نظر؛ لما رواه أبو داود (٢) من:

[٢٣٩٨] - حديث ليلى بنت قانف الثقفية، قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت