[٢٧٤١] - وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.
أما قول عمر، فتقدم.
وأما قول علي، فلم أره.
[٢٧٤٢] - وقد روى الخطابي في "غريبه" (١) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.
قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.
قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.
١٠١٩ - [٢٧٤٣] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل" .
الترمذي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.
ولفظ الترمذي: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل" .
وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.
وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (٥) وغيرهما.
وروى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،