فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 3279

[٢٧٤١] - وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.

أما قول عمر، فتقدم.

وأما قول علي، فلم أره.

[٢٧٤٢] - وقد روى الخطابي في "غريبه" (١) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.

قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.

قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.

١٠١٩ - [٢٧٤٣] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل" .

الترمذي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.

ولفظ الترمذي: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل" .

وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (٥) وغيرهما.

وروى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت