متفق عليه من حديث عمر، وقد تقدم في "الوضوء" .
١٠٢٧ - [٢٧٨٠] - حديث: روي "لَيْسَ في الْمَالِ حَقّ سِوّى الزَّكَاةِ" .
ابن ماجه (١) الطبراني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس بهذا. وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي، عنها، وهو ضعيف.
قال الشيخ تقي الدين القشيري في "الإمام": كذا هو في النّسخة من روايتنا عن ابن ماجه، وقد كتبه في: (باب ما أدي زكاته فليس بكنز) وهو دليل على صحة لفظ الحديث، لكن رواه الترمذي (٣) بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ: "إنّ في الْمَالِ حَقًا سِوَى الزَّكاةِ" .
وقال: إسناده ليس بذاك. ورواه بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي قوله، وهو أصحّ.
وقال البيهقي (٤) : أصحابنا يذكرونه في "تعاليقهم" ولست أحفظ له إسنادا (٥) .
[٢٧٨١] - ور ى في معناه أحاديث منها: ما رواه أبو داود في "المراسيل" (٦) عن
الحسن مرسلًا "مَن أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ"
[٢٧٨٢] - وروى الترمذي (٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إذا أديت الزكاة فقد