فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 3279

وقال ابن عدي (١) : لم أر له حديثاّ منكرا.

وقال ابن الطّلاع في أوائل "الأحكام": بهز مجهول.

وقال ابن حزم (٢) : غير مشهور بالعدالة.

وهو خطأ منهما، فقد وثقه خلق من الأئمة.

وقد استوفيت ذلك في "تلخيص التهذيب" (٣) .

وقال البيهقي وغيره (٤) : حديث بهز هذا منسوخ.

وتعقبه النووي (٥) : بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإِسلام، ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ. والجواب عن ذلك: ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال: في سياق هذا المتن لفظة وهم فيها الرّاوي، وإنما هو: "فإنا آخذوها من شطر ماله" ، أي نجعل مالَه شطرين فيتخير عليه المصدِّق، ويأخذ الصدقة من خير الشّطرين؛ عقوبةً لمنعه الزكاة، فأما مالا يلزمه/ (٦) فلا.

نقله ابن الجوزي في "جامع المسانيد" عن الحربي. والله الموفق.

١٠٢٩ - قوله: إن كانت ثرد الماء أخذت على مياههم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت